على ما ذكرنا: من إلغاء الخصوصية، ومن مناسبات الحكم والموضوع (1).
ويحتمل في الموثقة أن يكون المراد ب «الحلال والحرام» التكليفيين منهما.
وأن يكون المراد مطلق المضي والممنوعية الأعم من التكليفي.
فإن أريد منهما المعنى الأعم، فلا تعارض بينهما; لتوافقهما في بطلان الشرط المخالف لمطلق حكم الله تعالي، وإن اختلفا من بعض الجهات.
وإن أريد من كل منهما المعنى الخاص، تكون النسبة بينهما العموم من وجه، فتتفقان في الشرط المخالف للأحكام الوضعية الواردة في السنة فقط; لأنه مندرج في المستثنى منه من كل منهما، لعدم كونه من الشرط المخالف لما في القرآن، ولا من المخالف للتكاليف، فمقتضاهما جميعا صحة الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالسنة.
وتتعارضان في الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالكتاب، وفي الشرط المخالف للحكم التكليفي الثابت بالسنة فقط; فإن مقتضى الصحيحة البطلان في الأول، والصحة في الثاني، ومقتضى الموثقة العكس.
فحينئذ إن قلنا: بأن أدلة العلاج جارية في التعارض بالعموم من وجه، لا بد من العمل بها، وإلا فالحكم هو تساقطهما، والرجوع إلى عموم الكتاب مثل (أوفوا بالعقود) (2) إن قلنا: بأنه شامل للشروط الداخلة فيها، وإلا فيرجع إلى الأصل.
وهنا احتمال آخر، وهو الأخذ بكلتيهما، واستثناء الشرط المخالف للكتاب، والشرط المحرم والمحلل; بأن يقال: إنهما حكمان متفقا المضمون، ولا