بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قد فرغ من الكلام في أكثر الأغسال الواجبة شرع في ذكر غيرها، فقال:
(وأما الأغسال المسنونة) بالأصل والذات وإلا فقد تجب بالعارض بنذر ونحوه، كما أن المراد بالواجبة في السابق كذلك وإلا فقد تكون مستحبة حينئذ من جهة الغاية ونحوها، (فالمشهورة) المعروف (منها ثمانية وعشرون غسلا) ، وإلا ففي النفلية أنه يستحب الغسل لخمسين، بل في المصابيح " أن الأغسال المندوبة المذكورة هنا تقرب من مائة - وإن قال -: إن الثابت من هذه الأغسال بالنص أو غيره أكثر من ثمانين غسلا " انتهى. منها (ستة عشر للوقت، وهي غسل يوم الجمعة) على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك لانقراض الخلاف فيه على تقديره، بل لم تعرف حكايته فيه بين من تقدم من أصحابنا كالمفيد، بل ظاهره عدمه في المقنعة، حيث قال: " وأما الأغسال المسنونة فغسل يوم الجمعة سنة للرجال والنساء، وغسل الاحرام سنة أيضا بلا اختلاف " وكابن حمزة حيث قسم الغسل إلى فرض وواجب، ومختلف فيه، ومندوب، وصدر المندوب بغسل الجمعة، وكابن إدريس حيث حكى الاختلاف في الأغسال الواجبة خمسة أو ستة بزيادة غسل الأموات، أو سبعة بزيادة قضاء الكسوف، أو ثمانية بزيادتهما مع غسل الاحرام، ثم قال: " فالأقوال في عدد الأغسال الواجبة أربعة "