اشتراط الموافقة.
مع أن قوله (عليه السلام): «المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله» لا مفهوم له، ولا دلالة له على الحصر، وإنما يدل على أن الشرط الموافق للكتاب نافذ، وهذا لا شبهة فيه، وأما كون نفوذه لوجود الشرط أو لفقد المانع، فلا دلالة فيه على شئ منها، ولا سيما مع التصدير بما ذكر.
وأما صحيحة الحلبي فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «سوى كتاب الله» (1) هو ما يقابله ويغايره، ولا سيما مع ما في السؤال من «الشروط المخالفة لكتاب الله» كما أشير إليه فيما عن «تفسير العياشي» عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها، أو هجرها، أو أتى عليها سرية، فهي طالق».
فقال: «شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها، وتسرى، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالي:
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث) (2) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) (3)، وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن) (4)...» إلى آخرها (5).
وعليه فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب، بل إما