أما الطائفة الثانية فمنها: رواية العياشي (1).
قال (رحمه الله): الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج والتسري مخالفا للكتاب، مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتها، كالصريحة في هذا المعنى (2) انتهى.
وفيه: - مع الغض عن إرسال الرواية - أنها بقرينة الاستشهاد فيها بالآيات، كالصريحة في أن المراد مخالفة الشرط للحكم الشرعي، وما هو كذلك هو الملتزم، لا الالتزام كما مر (3)، ولم يذكر في الرواية لفظ «الإباحة» حتى يتوهم منه ما رامه، فما هو المخالف لقوله تعالي: (وأنكحوا الأيامى) (4) هو الشرط بمعنى الملتزم، لا نفس الالتزام، وكذا سائر الفقرات.
مع أن لازم ما ذكره (رحمه الله)، بطلان جميع الشروط، سواء كانت متعلقة بالمباحات أم بغيرها، إلا مثل شرط إتيان الواجب، أو ترك المحرم، وهو كما ترى.
ومنها رواية إسحاق بن عمار.
قال (رحمه الله): مع أن قوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمار: «فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» (5) ظاهر بل صريح في فعل