تعارض بينهما.
فمقتضى الصحيحة عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب، ومقتضى الموثقة عدم نفوذ الشرط المحرم، وعنوان الحصر ليس في الكلام حتى يقال بالتعارض.
وإن قيل: إنه دال على الحصر بعنوانه، أو إنه يفهم من المستثنى منه والمستثنى، أن الشرط نافذ في غير المستثنى من المستثنى منه، فهو قابل للتقييد، فكل منهما يقيد بالآخر، وتصير النتيجة بطلان الشرط في الموردين.
وإن أريد من الصحيحة المعنى الخاص، ومن الموثقة العام، فيحتمل تخصيص الثانية بالأولى، ويحتمل الأخذ بمضمونهما; لكونهما متوافقتين، ومنه يظهر حال عكس هذه الصورة.
والذي يسهل الخطب، أن الظاهر ولو بمعونة مناسبات الحكم والموضوع، وسائر القرائن الواردة في الأخبار والارتكاز العقلائي، هوا لمعنى العام في كلتيهما، فلا تعارض بينهما; وذلك أما في الصحيحة فلما مر الكلام فيه (1).
وأما في الموثقة; فلأنها - مضافا إلى اشتراكها مع الصحيحة في بعض القرائن المتقدمة - ليس للحل والحرمة فيها بحسب اللغة معنيان: التكليفي، والوضعي، بل هما بمعنى المنع ومقابله.
وكل منهما إذا نسب إلى ما له نفسية كالخمر والخل، يفهم منه أنه في نفسه ممنوع، أو غير ممنوع، وما هو كذلك هو الحكم التكليفي، وإذا نسبا إلى عنوان يترتب عليه الأثر كالبيع ونحوه، ينتزع منه الوضع.
وكذا الحال في الجواز والوجوب، والأمر والنهي، فإن الأمر أيضا ليس له