(933) وعن علي (ع) أنه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة (1) لغيره.
(934) وعنه (ع) أنه سئل عن نكاح المكاتبة، فقال: انكحها إن شئت، يعني بإذن السيد وإذنها، وإن كان العتق جرى فيها. وسنذكر كيف يجزى العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى، وقال عليه السلام: واعلم أن ما ولدت من ولد في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق منها، ويرق منه ما رق (2) منها.
(935) وعنه أنه قال: أرادت عائشة أن تشترى بريرة. فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذ لك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله (صلع).
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد. وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله (ص)، وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة. فاختارت نفسها، فقال رسول الله (ص) لها: اعتدى ثلاث حيض، قال جعفر ابن محمد (ص): وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله (صلع) مملوكا. وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته.
(936) وعن علي (ص) أنه قال: لا يحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك. وعن جعفر بن محمد (ص) أنه نهى نهى عن عارية الفروج. كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين، وقال جعفر بن محمد (ص) عارية الفروج هو الزنا، وأنا