(27957) 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام) فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3) وغيره (4).
13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك.
(27958) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
(27959) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن