ولا سيما الإلهية; فإن اشتراط مخالفتها ونقضها، نحو تجاوز في سلطان الغير.
فاشتراط السرقة، والقمار، وشرب الخمر، وترك الحج، وترك إتيان الزكاة، وأمثالها - مما تعد نقضا للقوانين الشرعية، وتجاوزا في سلطان الغير - غير عقلائي.
لا بمعنى كونه سفهيا، بل بمعنى آخر، حتى لو لم تكن في الباب تلك الروايات التي استثنيت فيها مخالفة الكتاب، لما فهم العرف أيضا من قوله (عليه السلام):
«المسلمون عند شروطهم» (1) تجويز التجاوز في سلطان الغير، ونقض الأحكام الشرعية، ومخالفة الحدود الإلهية.
وإن شئت قلت: إن أدلة النفوذ منصرفة عن مثل ذلك، ولم يثبت بناء العقلاء على العمل بالشرط، الموجب لمخالفة الحكم العرفي أو الشرعي، وعليه فتكون مخالفة السنة والحكم الشرعي، كمخالفة الكتاب في بطلان الاشتراط.
هذا مع الغض عن الروايات المشتملة على استثناء مخالفة الكتاب، وسيأتي الكلام فيها.
ومنها: دعوى إلغاء الخصوصية عن الروايات الواردة في مخالفة الكتاب (2)، بأن يقال: إن للكتاب جهات: من كونه كلام الله تعالي، وأنه نزل به الروح الأمين، وأنه إعجاز، وأنه كتاب المسلمين، يجب عليهم الإيمان به، وأنه مشتمل على أحكام الله تعالي.
وتلك الخصوصيات سوى الأخير منها، لا دخالة لها بنظر العرف في بطلان