الاشتراط، فتمام الموضوع لذلك، هو كونه مخالفا للحكم الإلهي، وعليه يكون الميزان هو المخالفة لحكم الله، فخصوصية الكتاب غير دخيلة، بل الحكم ثابت لمخالف السنة أيضا.
وهذا الوجه لا يخلو من نظر، وإن كان لا يخلو من جودة.
وأما ما قيل: من أن المراد ب «الكتاب» في تلك الروايات، كل ما كتب الله على عباده ولو على قلب نبيه وحيا أو إلهاما، فالمراد كتابه التشريعي، في قبال كتابه التكويني (1)... إلى آخر ما أفاد، فهو بالعرفان أشبه من الفقه.
كما أن ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المستفاد من الرواية التي وردت من طرق العامة (2)، هو أن المراد ب «الكتاب» ما كتبه الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه على لسان رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه، إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله، بهذا المعنى (3).
غير وجيه; فإنه - مضافا إلى أن الرواية غير المعتمدة، لا يصح أن تجعل قرينة على ذلك - لم تذكر في تلك الرواية مخالفة الكتاب باللفظ الذي نقله عن الشيخ (4)، والعلامة (قدس سرهما) (5)، وإنما الموجود فيها: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فهو باطل، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق».
والظاهر منها: أن كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، والولاء للبائع