وعليه فمفادها من هذه الجهة، كمفاد ما دلت على البطلان لمخالفة الكتاب، ولهذا تمسك بحكم الكتاب في رواية أخرى، سئل فيها بعين ما سئل في رواية مروان، وهي رواية إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (عليه السلام) رجل وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك.
قال: «أنى يكون هذا، والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (1)؟
ليس هذا بشئ» (2).
نعم، يمكن الاستدلال بها بنحو آخر، إما بأن يقال: إن المراد ب «السنة» ليست هي «السنة» المصطلحة، بل هي محمولة على المعنى اللغوي، وهو حكم الله وشريعته مطلقا، سواء كان مذكورا في الكتاب، أو بلسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
أو يقال: إنه يستفاد من تعليله (عليه السلام) البطلان بقوله: «ولى الأمر من ليس بأهله» أن العلة هي مخالفة حكم الله وشريعته مطلقا، ولو كان للكتاب خصوصية، لم يحسن ذلك التعليل.
ومن هذا البيان ظهر، إمكان التمسك لبطلان ما خالف حكم الله مطلقا بموثقة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل تزوج امرأة، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سرية، فهي طالق.
فقضى في ذلك: «أن شرط الله قبل شرطكم...» (3) إلى آخره.
فإن التعليل بذلك دال على أن مخالفة حكم الله، هي الموجبة للبطلان، لا