قال: «فقضى علي (عليه السلام) أن على الرجل النفقة، وبيده الجماع والطلاق» (1)، وقريب منها مرسلة ابن فضا ل (2).
وكمرسلة مروان بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟
قال فقال: «ولى الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح» (3).
والاستدلال بها للمقصود باعتبار التعليل بمخالفة السنة، غير وجيه; لأن «السنة» المصطلحة - أي التي تكون مقابل الكتاب - وإن كانت معروفة في عصر الأئمة (عليهم السلام)، لكنها يراد بها الحكم الذي لم يذكر إلا بلسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأما الأحكام المذكورة في الكتاب، فإطلاق «السنة» عليها باعتبار أنها سنة الله، لا سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المصطلحة، وحيث إن الأحكام المذكورة في تلك الروايات، كلها مذكورة في الكتاب المجيد، كان الحكم على شرط خلافها - بأنه خلاف السنة - من أجل أنها سنة الله.