وفي رواية «دعائم الإسلام»: «شرط الله آكد» (1).
وفي رواية: «قضاء الله أحق، وشرطه أوثق» (2).
ولم يدل دليل على اشتراط صحة الشرط بعدم المخالفة.
وما وقع في كلام بعض: من عد عدم المخالفة من الشروط (3)، ولم يستند إلي مستند إلا دعوى بعض المتأخرين في غير المقام; بأن ما دل بظاهرة على مانعية الوجود، لا بد من إرجاعه إلى شرطية العدم، بتخيل أن المانعية غير ممكنة الجعل (4)، أو أنه مع عدم الاشتراط، لا يعقل عدم الصحة، والوجهان غير مرضيين على ما ثبت في محله (5).
وحينئذ يدور الأمر بحسب الواقع، بين شرطية موافقة الكتاب، أو مانعية مخالفته، ولا يعقل الجمع بينهما; لأنه مع اشتراط الموافقة، يستند البطلان إلى فقد الشرط، لا وجود المانع، مع أن جعل المانعية لغو بعد جعل الشرط المذكور.
والتحقيق: أن ظهور الأدلة في مانعية المخالفة أقوى، بل ظهور ما يتوهم دلالتها على شرطية الموافقة محل إشكال.
أما صحيحة ابن سنان (6) فلأنها مع ذكر «مخالفة الكتاب» في صدرها، وظهور الذيل في بيان الكبرى الكلية المنطبقة على الصدر، لا يبقى لها ظهور في