غير واحد بعدم صحته منه، بل في المدارك أنه لا إشكال فيه، وهو كذلك لمعلومية اعتبار الايمان في جميع العبادات.
ولذلك قال المصنف كغيره من الأصحاب بعد ذكر الوجوب: (لكن لا يصح منه أداؤها) ومناقشة بعض فيما ذكره بعض من تعليل ذلك بعدم صحة نية القربة منه ليست خلافا كما هو واضح، وإن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحة من الموكل، نعم قد يقال: إنه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان تصح منه إلا بالاسلام المسقط لها، لكن المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء اختياره، فلا يقدح حينئذ تعذره في جواز التكليف، وتظهر الثمرة في جواز القهر عليها، ولا يعتبر نية القربة من الإمام ونحوه ممن قهره لتعذرها في المقهور، وامتناع الثواب بناء على عدم حصوله إلا بالجنة المحرمة عليه كما عن جماعة الاجماع عليه على ما في المدارك، ويدفعها حينئذ بلا نية قربة، لكن ستسمع التصريح به من المسالك، ولعله للتقرب في أصل دفع الزكاة لا لقرب من وجبت عليه، فتأمل جيدا، ومن الغريب ما يظهر منه من المفروغية من عدم التكليف بقضاء العبادة لما ذكره، مع أن الأمر بالعكس، وما ذكره غير قادح بعد التأمل، خصوصا بعد ما ذكرنا، وأغرب منه تشكيكه في الدليل المعتد به على السقوط بعد الاجماع والخبر المنجبر به.
وكيف كان (ف) قد صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه (إذا تلفت) منه (لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل) مفرعين له على ما سمعت سابقا من عدم صحة الأداء منه، فهو حينئذ غير متمكن، فالتلف معه غير مقتض للضمان حتى يكون إسلامه مسقطا لكن في المدارك " هذا الحكم مشكل لعدم وضوح مأخذه " قلت: هو كذلك، ضرورة عدم ظهور فائدة لهذا الحكم مع الاسلام الذي قد عرفت أنه يجب ما قبله، وأنه به تسقط الزكاة مع وجود المال فضلا عن تلفه، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لم أراد الإمام عليه السلام