السابقة.
ومما ذكر ظهر وجه التمسك في المقام بأدلة الخرص، فإن ما ذكروا في فائدته وصفته صريح في القول المشهور، قال في المعتبر - بعد ذكر جواز الخرص في الكرم والنخل على وجه يستفاد منه عدم المخالف في المسألة إلا من أبي حنيفة -: إن زمان الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة (1) ثم ذكر: إن صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، والعنب لو صار زبيبا، فإن بلغ الأوساق وجب الزكاة ثم خيرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم، فإن اختاروا كان لهم التصرف كيف شاؤوا، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة (2) (انتهى).
وهذا الكلام من المحقق (3) - لو لم يكن على سبيل التفريع على فتوى المشهور - ينافي قوله بعدم وجوب الزكاة في الغلات الأربع إلا بعد صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير، (4) وفاقا للمحكي عن الإسكافي (5)، والشيخ في النهاية (6)، وسلار (7)، ووالد المصنف قدس سرهم (8) ومال إليه بعض من تأخر، (9) بل ربما نسب (10) إلى ظاهر كثير ممن (11) تقدم، حيث أطلقوا القول بوجوب الزكاة في الغلات الأربع: