ولو تلفت قبل الامكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة.
____________________
فلو حصل البدو قبل الغصب فلا يسقط ويضمن على تقدير التقصير (1).
قوله: " وشرط الضمان الاسلام الخ " يعني إن المالك إنما يضمن ويستقر في ذمته بحيث لو تلفت الأموال الزكوية يجب عليه ضمان الزكاة وإعطاء عوضها بشرطين، الاسلام، وإمكان الأداء مع عدمه.
فلو كان المسلم متمكنا من الأداء بمعنى إن المستحق موجود وليس هنا شئ يمنع الاعطاء شرعا فما أعطى، استقر الضمان في ذمته ولزمه الأداء مطلقا بقي المال أو تلف.
أما لو كان صاحب المال كافرا وجبت عليه على ما هو رأي الأصحاب، فلو أسلم لم يضمن يعني يسقط عنه الزكاة، كأنه للاجماع والنص، مثل الاسلام يجب ما قبله (2).
وكذا لو تلفت مع عدم الامكان كعدم المستحق، ولو تلف البعض فمثل الكل كما مر.
قوله: " وشرط الضمان الاسلام الخ " يعني إن المالك إنما يضمن ويستقر في ذمته بحيث لو تلفت الأموال الزكوية يجب عليه ضمان الزكاة وإعطاء عوضها بشرطين، الاسلام، وإمكان الأداء مع عدمه.
فلو كان المسلم متمكنا من الأداء بمعنى إن المستحق موجود وليس هنا شئ يمنع الاعطاء شرعا فما أعطى، استقر الضمان في ذمته ولزمه الأداء مطلقا بقي المال أو تلف.
أما لو كان صاحب المال كافرا وجبت عليه على ما هو رأي الأصحاب، فلو أسلم لم يضمن يعني يسقط عنه الزكاة، كأنه للاجماع والنص، مثل الاسلام يجب ما قبله (2).
وكذا لو تلفت مع عدم الامكان كعدم المستحق، ولو تلف البعض فمثل الكل كما مر.