المفلس (1).
وفي وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحب زكاته لسنة بعد عوده. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، والأقرب إبطال الملك أيضا، ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء.
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكن من الأداء فلا ضمان، ولو تلف البعض فبالنسبة، وكذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول. ولا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، وفي سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.
فروع:
في الصداق (2) لو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها، وفي جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز وضمانها، وبه قطع في المبسوط (3)، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ورجع الزوج عليها، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها.
الثاني: لو استرد المهر بردتها بعد الحول فالزكاة عليها، ويقدم حق الزكاة وتغرمه للزوج، ولو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب.
الثالث: لو طلقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج، ولا ينحصر حقه في الباقي خلافا للمبسوط (4).