إلا إذا أرجعت (1) إلى ايجاد أسبابها، فالحكم بالخروج عن الملك بمجرد النذر كما صرحوا به (2) في نذر الصدقة والأضحية والهدي، وادعى بعضهم الاتفاق في الأخيرين، ونسبه صاحب المدارك (3) إلى قطع الأصحاب في الأولين مشكل - وأشكل منه ما صرح به ثاني الشهيدين (4): من دخوله في ملك زيد قهرا لو قال:
لله علي أن يكون هذا لزيد.
اللهم إلا أن يقال في توجيه ذلك: إن معنى الوفاء بالنذر في ذلك ترتيب آثار ما نذره، فإذا وجب عليه ذلك لزمه الخروج عن ملكه.
ودعوى أن النذر لا يتعلق إلا بفعل مقدور، فلا بد أن يراد من الغاية سببها، فلا يخرج عن الملك قبل إيجاد السبب، أو يبطل النذر لو أراد حصول نفس الغاية بنفسها من دون السبب. مدفوعة بمنع انحصار تعلق (5) النذر بالأفعال (6) الاختيارية، نعم الحنث لا يكون إلا في الاختياريات المنذورة. ويمنع أن كل نذر قابل للحنث، فإذا تعلق النذر بالملكية فوجوب الوفاء به يرجع إلى وجوب ترتيب آثار الملكية، نعم فيما يعتبر فيه قبول خاص كزيد وعمرو فالظاهر احتياج التملك إلى قبوله كما ذكره في القواعد (7) وحكي عن ولده (8) (9).