بصحيحة الأحوال المتقدمة (1)، وبثبوت المراعاة في جانب الدافع اتفاقا، فكذا القابض (2).
ويرد على هذا الوجه:
إن المراعاة في جانب الدافع لأجل اعتبار استجماع الشروط (3) في تمام (4) الحول اتفاقا، فعدمه كاشف عن عدم كون المدفوع زكاة.
وأما القابض، فلما لم يشترط فيه صفة (5) الاستحقاق إلا عند قبض الزكاة الواقعي، والمفروض أن بقاء الدافع والمال على الشروط يكشف عن كون المدفوع زكاة، والمفروض استحقاق القابض إياه حال القبض، فلا يقدح ارتفاعه بعده.
فظهر من ذلك أن عدم جواز الرجوع إلى القابض والاجتزاء بما دفع إليه لو ارتفع استحقاقه من لوازم ماهية الزكاة المعجلة، لأنها زكاة حقيقة لا يغاير الفرد الآخر إلا في الزمان، شبيه (6) العبادة المقضية التي لا تغاير الفائتة إلا في الوقت.
ومنه يظهر عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول، لأن وجوب الإعادة فيها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة حقيقة، فيحمل تعجيل الزكاة في تلك الصحيحة على القرض، كما فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز، حيث قال في وجه الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض: إنه