باعه (1) بطل (2) البيع، لا لأن النهي يدل على فساد المعاملة، ولذا لو حلف على ترك البيع فباع، يحكم بالصحة والحنث كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة (3) فيما نحن فيه، بل لأن وجوب الوفاء بالنذر على الاطلاق ينافي صحة البيع، بل لا بد إما من فساد البيع، أو تقييد إطلاق الأمر بالوفاء، والمفروض عدم ثبوت التقييد فيه.
وتوضيحه: أنه إذا باع الناذر، فنقول: إن مقتضى وجوب الوفاء عليه أنه يجب عليه بعد البيع أيضا صرف المال إلى النذر، ولازم بقاء الوجوب عليه حينئذ فساد البيع، إذ لو صح لم يجب الوفاء حينئذ، وهذا خلاف الاطلاق المفروض.
فإن قلت: الوفاء واجب ما دام الملك باقيا، فإذا فرض نقله والمفروض عدم ثبوت حظر ومنع في ذلك انتفى موضوع النذر، فيتحقق الحنث ويتعلق الكفارة، ولو كان نسيانا صح ولا كفارة.
قلت: الوفاء واجب ما دام ممكنا عقلا وشرعا، والمفروض أن الوفاء بعد البيع ممكن عقلا وكذا شرعا إذ لا مانع منه شرعا إلا انتقال (4) المال إلى الغير، وهو فرع صحة البيع، وهي أول الدعوى، فإن صحة بلوغه (5) حيث ينافي إطلاق وجوب الوفاء، بل مقتضى هذا الاطلاق فساده، وأدلة صحة بيع المالك، وإن " الناس مسلطون على أموالهم " (6) لا تجري بعد النذر، لو رود أدلة الوفاء بالنذر على الأحكام الأولية الثابتة للموضوعات قبل النذر، ولذا حرم التصرف المذكور