أو نائبه، وإما من إخراجه (1) منها بجعل المعاملات العدوانية محكومة بحكم على حدة وهو ثبوت الربح لرب المال والوضيعة على العامل. والأول مع أنه مستلزم لتقييد استحقاق الربح بصورة الإجازة، مع كمال بعده عن سياق الرواية وأمثالها الواردة في التجارة بالمغصوب ومال الطفل، لا يلائم كون الوضيعة على العامل، لأن الولي إن أجاز المعاملة المشتملة على الوضيعة فالوضيعة على المال، وإلا فليس له أخذ ما انتقل بالمعاملة، لفساد البيع ورجوع المبيع إلى ملك مالكه، وحينئذ فإن تمكن الولي من الرجوع إلى البائع بالثمن فيسترده منه ولا وضيعة (2) على العامل، وإن لم يتمكن منه فالظاهر الرجوع إلى العامل بمجموع الثمن، لأنه حائل بينه وبين أربابه، ولا معنى لكون الوضيعة عليه، إذا الظاهر من كون الوضيعة على العامل الرجوع عليه بالتفاوت بين الثمن وبين قيمة المتاع المنتقل إليه.
وكيف كان فالتمسك بالرواية في غاية الاشكال.
وأما الوجه السابق عليها من أن كون التلف من شخص مستلزم لكون الربح له فهو مسلم إذا ثبت أن تلف المعزول في المقام من مال الفقير، لم لا يجوز أن يكون التالف مملوكا لرب المال، وإنما سقط وجوب الزكاة عنه، لأن التكليف الذي صار متعينا عليه في ضمن العين الخاص قد انتفى بانتفاء موضوعه، نظير تلف المال المعين الذي نذر أن يتصدق به، فإنه مع كونه من مال الناذر يسقط التكليف، فالمعدة في إثبات خروج المعزول عن الملكية هي أخبار المسألة المشتملة على عنواني الاخراج والعزل، فإن الظاهر منها (3) هو الخروج عن الملك