أقرضها زكاة فلا تملك، ولو كان القرض مثليا فمثله، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر.
ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب. ولو تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنها من ماله، ولو أذنا قال الشيخ (1): تكون منهما.
ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ، فإن اختلفا فيه حلف المالك واستعادها، ولو قال: هذه صدقة ثم قال: أردت القرض، فالأقرب عدم السماع، فإن ادعى علم القابض أحلفه، فإن نكل حلف المالك واستعادها.
ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلا استحب، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون وخصوصا الأموال الظاهرة، وأوجب المفيد (2) والحلبي (3) حملها إلى الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء. ومع الوجوب لو فرقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء. ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ، وقيل: يستحب.
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن، وقيل:
يجوز بشرط الضمان، وهو قوي، ولو عدم المستحق ونقلها لم يضمن، وأجرة الاعتبار على المالك، ويجوز للمالك تفرقتها (4) بنفسه ونائبه.
وتجب النية عند الدفع إلى الوالي أو المستحق، مشتملة على الوجوب أو الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة، ولا يشترط تعيين المال، ولا يفتقر الساعي إلى نية أخرى عند الدفع إلى الفقراء، ولو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النية. ويجب على الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق، والأقرب وجوبها على الموكل عند الدفع