والروضة (1)، لأن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام بالفرض يدل على حرمة الدفع إلى غيره، فلا يجوز (2) أن ينوي به التقرب.
وليس ما ذكرنا مبنيا على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص كما قيل (3) حتى يمنع المبنى، أو من جهة أن الظاهر من حال الآمر عدم رضاه بإعطاء الغير، حتى يقال: إن عدم الرضى به إن كان لأجل الأمر فيرجع إلى مسألة الضد، وإن كان من الخارج فهو مجرد الدعوى، بل من جهة اقتضائه النهي عن هذا الضد.
بيان ذلك: إن مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاص قد يلاحظ من حيث هو، وضده العام حينئذ ترك الدفع (4) [سواء أبقاه على ماله أو دفعه إلى غير من أمر بالدفع إليه] (5). وقد يلاحظ مقيدا بكونه إلى شخص خاص بعد الفراغ عن أصل الدفع، وفرض وقوعه من المكلف لا محالة، فيتوجه الايجاب حينئذ إلى مجرد القيد، فيرجع قوله: " ادفع إلى الإمام " إلى قوله: " ليكن الدفع إلى الإمام " أو " ليكن المدفوع إليه الإمام عليه السلام "، فضده العام هو ترك إيقاع الدفع المفروغ عن وقوعه إلى الإمام عليه السلام. وهي عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غير الإمام عليه السلام وإن كان هو عدميا وهذا وجوديا. ولا ريب أن الغرض من أمر الإمام (6) عليه السلام بالدفع إليه ليس إلا مجرد إيجاد القيد بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج الذي هو بأمر الله سبحانه، فإلزامه الدفع إلى نفسه في مقابلة المنع عن الدفع إلى غيره، والمفروض أن أمر الله سبحانه بإطاعته يرجع إلى طبق