المالك والفقراء بولاية من المالك، ويؤيده قاعدة تلازم كون تلف شئ من شخص وكون نمائه له المستفادة من الأخبار، مثل ما ورد في بيع الخيار من حكم الإمام عليه السلام بكون غلة المبيعة للمشتري. ثم قال: " ألا ترى أنها لو احترقت كان من ماله " (1)، فاستشهد على ملكية النماء بكون التلف منه.
ويؤيد ذلك أيضا، بلد يدل عليه رواية الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام:
" قال: سألته عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فإن تويت (2) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة، فليس عليك، وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها " (3).
ولكن الرواية ضعيفة (4) سندا، بل ودلالة من حيث دلالتها على استحقاق الربح عند الاتجار بها الظاهر بقرينة ندرة التجارة بالعين التجارة بالذمة ودفع العين عوضا، أو في الأعم منها ومن التجارة بالعين، وإن كان ظاهر اللفظ من حيث الواضع الاتجار بالعين، إلا أنه قد بلغ استعماله في الأعم إلى حيث يكون هو المتبادر كما لا يخفى، وهذا خلاف المعروف، إلا أن يخص ذلك بالتجارات العدوانية كالمغصوب ومال الطفل بالنسبة إلى غير من يجوز له التصرف.
وقد ورد في الكل روايات، لكن المشهور لم يعملوا باطلاقها، مع أنه بعد تسليم ظهور الرواية في الاتجار بالعين لا بد إما من إدراج ذلك في التجارة المغصوبة (5)، ويقيد (6) تبعية الربح بصورة إجازة ولي الزكوات، أعني الإمام عليه السلام