الانفاق عنه صرف للزكاة في مؤونته، فهو مخالف لأدلة الزكاة المشتملة على عنوان الإيتاء والدفع والاخراج.
ويرد على الاستدلال الأول: منع حصول الغنى، فإن الغني من عنده مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، فلو فرضنا لهذا القريب الذي يجب الانفاق عليه عيالا تجب نفقتهم عليه، والمفروض عدم وجوب نفقتهم على منفقه، فلا ريب في " صدق الفقير " عليه المستلزم لجواز أخذه من المنفق ومن غيره.
مع أن تخصيص المنع بمن يجب نفقته على المزكي أعظم شاهد على أن المنع ليس لأجل الغنى، وإلا لم يفرق بين المزكي وغيره.
وأوضح منه ذكر هم عدم وجوب الانفاق شرطا لاعطاء الفقير، إذ على تقدير كونه راجعا إلى الغنى فهو كاشتراط أن لا يكون للفقير ضيعة يكتفي بها.
ويرد على الثاني: منع أن دفع الزكاة إليهم لا يصدق معه الإيتاء، كيف وصدق الإيتاء في الصدقة الواجبة والمندوبة على نهج واحد، ولا شك في صدق (1) الإيتاء بالنسبة إلى المندوبة.
نعم قد يسلم ما ذكر في العبد، حيث إنه لا يملك، ولذا استثنى جماعة (2) خصوص العبد ممن دفع إليه الزكاة وتبين أنه واجب النفقة.
ثم إن ما يلزم من الإيتاء من سقوط النفقة عنه (3) لا يمنع من صحة الإيتاء، لأن إسقاط وجوب النفقة بإعطاء الزكاة الموجب لإزالة الفقر مما لا مانع منه، كيف وإسقاط بعض ما يلزمه من المؤونة بالزكاة (4) مما لا إشكال فيه في كثير من