مصاديق أهل الزكاة، ففي مادة اجتماعها - وهي (1) الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد - يرجع إلى الأصل والعمومات المتقدمة، مضافا إلى أن ظاهر الرواية الاشتباه فيما عدا الفقر.
ويحتمل أن يكون مورد السؤال الجهل بالحكم، وهو أن أهل الزكاة لا بد من كونه مؤمنا (2) فقيرا، بل عادلا، لا (3) أنه اشتبه عليه المصداق الخارجي لمستحق الزكاة (4) المعلوم عنده من حيث المفهوم - كما هو محل كلام الأصحاب -، وحينئذ فلا يبعد القول بالصحة في مورد الرواية مع الاجتهاد والقصور، لعدم المرشد إلى الحق، فهو نظير ما إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى عدم اعتبار العدالة فأدى الزكاة لغير العدول، ثم علم بعد ذلك خطأ اجتهاده، فإنه يمكن الحكم بالاجزاء هنا دون ما إذا اجتهد في الموضوع ثم ظهر خطاؤه فيه.
لكن الحق عدم التفرقة بين انكشاف الخطأ في الشبهتين، لكن ظاهر الرواية - على تقدير حملها على الشبهة الحكمية - جهل السائل بالأهل من حيث اعتبار الايمان وعدمه، لأنه هو الذي كان خافيا في ذلك الزمان على كثير حتى سألوا عنه وأكثروا من السؤال، لا الفقر، فإن اعتباره في مستحق الزكاة كالضروري بين الخاصة والعامة، فحكم الإمام عليه السلام بعدم وجوب الإعادة في غير الفقر لا يدل على عدمه فيه، فالمرسلة المتقدمة (5) الواردة في خصوص الفقير سليمة عن المعارض فلا مناص عن العمل بها، ولا من (6) العمل بالحسنة الظاهرة في غير الفقر، وظهورها في الشبهة الحكمية غير مضر بعد الحكم باتحاد مناط