كالصحيحة: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال: " أعطه ولا تسم له، ولا تذل المؤمن " (1) ويستفاد منها - حيث إن موردها من يستحيي من أخذ الزكاة، وإنه لا يأخذ إذا علم أنه (2) زكاة - جواز الدفع وإن كان مقرونا بما يتخيل (3) الفقير أنها ليست زكاة.
ولو نصب الدافع قرائن على أنها ليست زكاة، بحيث يكون اعتقاد المستحيي من أخذ الزكاة مستندا إلى ما نصبه الدافع من القول والفعل، فالمعروف إلحاقه بالصورة الأولى، بل عن التذكرة: الاجماع عليه (4).
والانصاف أن الرواية لا تدل على الجواز، لأنها إنما دلت على الرخصة في عدم الاعلام لا في الاعلام بكونها من غير الزكاة، لكن العمومات التي يستفاد منها حصول الامتثال بصرف الزكاة إلى الفقراء كافية في المقام، مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة: " فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء " (5) ويؤيد ذلك الإذن في إعطاء الأيتام، والشراء لهم بقيمتها ما يحتاجون من غير توقف على قبض أوليائهم بعنوان أنها زكاة.
ودعوى جعل الشارع للمكلف المزكي ولاية في ذلك تكلف واضح، ويؤيده أيضا ما ورد من المقاصة (6) بها من دين الحي والميت وقضاء دين الميت من الزكاة (7).