____________________
الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (1).
فالضابط. إن من يمكنه الغناء عنها لا يحل له، سواء كان بمال أو صناعة أو حرفة، بشرط أن يكون التكسب لايقا بحاله ومروئته، فلا يكلف ذو الحشمة ولا البزاز بيع الحطب، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ، لأن تكلف ذلك أصعب من بيع الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب، وقد أسقط الشارع ذلك عنه، وكذا لو كان ممنوعا عن التكسب باشتغاله بفعل واجب أو علم ديني، لا بفعل العبادات والعلوم الرياضيات، أما ما زاد على الواجب في علم الفقه، فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلم منه، جاز ترك التكسب لذلك. و إن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد، فإن كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس إلى القدر الذي عنده، جاز الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، وإلا فلا.
فروع (ألف): لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة وإن لم يملك شيئا.
(ب): لو كان له بضاعة يتجر بها ولا يكفي استنمائها جاز أن يأخذ التتمة من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها، وإن بلغت مؤونة السنة، وكذا الضيعة ودار الغلة، ويلزم ابن إدريس المنع، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صار به غنيا، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا، ثم تدفع إليه.
(ج): لو ملك نصابا زكويا من أي الأنواع كان، ولا يكفيه مؤونة السنة، جاز أن يأخذ الزكاة، ويجب عليه إخراجها.
فالضابط. إن من يمكنه الغناء عنها لا يحل له، سواء كان بمال أو صناعة أو حرفة، بشرط أن يكون التكسب لايقا بحاله ومروئته، فلا يكلف ذو الحشمة ولا البزاز بيع الحطب، ولا الشريف بيع الخبز والطبيخ، لأن تكلف ذلك أصعب من بيع الخادم وتكليفه خدمة نفسه وبيع فرس الركوب، وقد أسقط الشارع ذلك عنه، وكذا لو كان ممنوعا عن التكسب باشتغاله بفعل واجب أو علم ديني، لا بفعل العبادات والعلوم الرياضيات، أما ما زاد على الواجب في علم الفقه، فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد، أو قد بلغها ويحتاج الناس إليه للتعلم منه، جاز ترك التكسب لذلك. و إن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد، فإن كان في ازدياد ويعلم احتياج الناس إلى القدر الذي عنده، جاز الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، وإلا فلا.
فروع (ألف): لو لم يكن محتاجا حرمت الصدقة وإن لم يملك شيئا.
(ب): لو كان له بضاعة يتجر بها ولا يكفي استنمائها جاز أن يأخذ التتمة من الزكاة ولا يكلف الإنفاق من أصلها، وإن بلغت مؤونة السنة، وكذا الضيعة ودار الغلة، ويلزم ابن إدريس المنع، حيث أوجب في الفقير المدفوع إليه قرضا ما صار به غنيا، أن تؤخذ منه ليصير فقيرا، ثم تدفع إليه.
(ج): لو ملك نصابا زكويا من أي الأنواع كان، ولا يكفيه مؤونة السنة، جاز أن يأخذ الزكاة، ويجب عليه إخراجها.