المالك أن يستحق بالشرط الذي وقع منهما من استحقاقه حصة خاصة خلاف مقتضى ذلك، وهو استحقاق الأزيد، فإن قلنا بأن الملك موقوف على.. (1) أو القسمة (2) أو الفسخ، فلا زكاة أيضا، وإن قلنا بكون هذه الأمور كاشفة عن تملكه عند الظهور.
والظاهر أن زكاتها لا يجب على المالك أيضا، لأنه غير مالك، لأنه مع البقاء للعامل ومع التلف فيقدم (3).
وإن قلنا بملكه حقيقة بالظهور ففي الزكاة (4) فيه أيضا إشكال، من حيث عدم تمامية الملك لتزلزله باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به، لكون الربح وقاية الرأس المال.
والظاهر (5) أن أصالة عدم طرو (6) الخسران لا يرفع التزلزل، لأن معنى التزلزل هو كونه في مقابل الناقص على تقدير تحقق الخسران، وهو المعبر عنه بالوقاية، فهي وقاية بالفعل (7) قطعا، وإن لم يكن تداركا فعليا قبل الخسران، فهو أدون من مال الرهن، إلا أن يحكم بالوجوب من حيث تسلطه على رفع هذا التزلزل بالفسخ ونحوه، مع أن المانع من وجوب الزكاة هو التزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء، ولهذا لا يمنعها جواز العقود المملكة للنصاب واشرافها على رجوع المالك، وما نحن فيه من هذا القبيل بعد حكم الشارع بأن الخسارة ترد على الربح والتزامهما بذلك، كما لا اشكال من جهة كونه مالا