الحسن بن زياد رحمه الله تعالى لا يطهر وهو قول الشافعي رضى الله تعالى عنه لان عين الكلب نجس عندهما ولكنا نقول الانتفاع به مباح في حالة الاختيار فلو كان عينه نجسا لما أبيح الانتفاع به فإن كان الجلد غير مدبوغ فصلى فيه أو صلى ومعه شئ كثير من لحم الميتة فصلاته فاسدة لأنه حامل للنجاسة وان صلى ومعه شئ من أصوافها وشعورها أو عظم من عظامها فصلاته تامة عندنا وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه فيهما حياة وقال مالك رضى الله تعالى عنه في العظم حياة دون الشعر واستدلوا بقوله تعالى قال من يحيى العظام وهي رميم ولأنه ينمو بتمادي الروح فكان فيه حياة فيحله الموت فيتنجس به ومالك يقول العظم يتألم ويظهر ذلك في السن بخلاف الشعر (ولنا) أنه مبان من الحي فلا يتألم به ويجوز الانتفاع وقال صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميت فلو كان فيه حياة لما جاز الانتفاع به ولا نقول إن العظم يتألم بل ما هو متصل به فاللحم يتألم وبين الناس كلام في السن أنه عظم أو طرف عصب يابس فان العظم لا يحدث في البدن بعد الولادة وتأويل قوله تعالى من يحيى العظام وهي رميم أي النفوس وفى العصب روايتان في احدى الروايتين فيها حياة لما فيها من الحركة وينجس بالموت ألا ترى أنه يتألم الحي بقطعه بخلاف العظم فان قطع قرن البقرة لا يؤلمها فدل أنه ليس في العظام حياة فلا يتنجس بالموت واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بشاة ملقاة لميمونة فقال هلا انتفعتم باهابها فقيل إنها ميتة فقال إنما حرم من الميتة أكلها وهذا نص على أن ما لا يدخل تحت مصلحة الأكل لا يتنجس بالموت وعلى هذا شعر الآدمي طاهر عندنا خلافا للشافعي رضى الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره قسم شعره أصحابه فلو كان نجسا لما جاز لهم التبرك به ولكن لا ينتفع به لحرمته لا لنجاسته وكذلك عظمه لا ينتفع به لحرمته والذي قيل إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم يؤكل وذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته فأما الخنزير فهو نجس العين عظمه وعصبه في النجاسة كلحمه فأما شعره فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز استعماله للخراز لأجل الضرورة وفى طهارته عنه روايتان في رواية طاهر وهكذا روى عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه طاهر لما كان الانتفاع به جائزا ولهذا جوز أبو حنيفة بيع لان الانتقاع لا يتأدى به الا بعد الملك وهو نجس في احدى الروايتين لان الثابت بالضرورة لا يعدو موضعها وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى انه ألحق الفيل
(٢٠٣)