____________________
والتذكرة (1) والذكرى (2) والمدارك (3) " ونفى عنه الخلاف في " المنتهى " حيث قال:
ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كالدهن) * أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين (5) قصرا الدهن على الضرورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) * إجماعا في " الغنية (6) ومجمع الفائدة (7) وكشف اللثام (8) " وغيرها (9).
[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه] قوله قدس سره: * (ولا يجزي غسل الشعر) * إجماعا في " مجمع الفائدة والبرهان (10) وكشف اللثام (11) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة (12) " ولي في
ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كالدهن) * أي مع الجريان كما تقدم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين (5) قصرا الدهن على الضرورة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) * إجماعا في " الغنية (6) ومجمع الفائدة (7) وكشف اللثام (8) " وغيرها (9).
[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه] قوله قدس سره: * (ولا يجزي غسل الشعر) * إجماعا في " مجمع الفائدة والبرهان (10) وكشف اللثام (11) " إلا أنه قال في " مجمع الفائدة (12) " ولي في