في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة.
ودعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني، للاجماع على عدمه، وحينئذ فيكون حاصله: أنه يكفي في كل خمسين حقة.
فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير، غلط، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير، لأن ظاهر كلام أنه يستقر في كل خمسين حقة، وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه: أنه يكفي في كل خمسين حقة، لأن الثابت في الخمسين ليس أمرا تخييريا بين الحقة وغيرها، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة.
مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره، بل يبقى على ظاهره، وهو:
أن كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة، وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون.
غاية الأمر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر، وفي بعض المقامات يجتمع. فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا، لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة (1)، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة (1)، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل. وعند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه، لا لطرح حكمه.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم: من أن المشهور حملوا الفقرتين على التخيير، ثم خصصوه بموضع إمكان (2) أخذ النصابين فأورد عليهم: أن هذه الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة والعشرين، فكيف يمكن عدم الحكم بالتخيير (3) هنا، بل الحكم هنا بتعين الأربعين.
وفيه: - مع ما مر - أن قوله: " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة..