اللهم إلا أن يدعى عدم كونه شرطا في غير الغلات (1)، لاختصاص أدلته بما يعتبر فيه الحول من الأجناس، لكنه خلاف فتاوى الأصحاب، بل ظاهر ما يستفاد من الأخبار بعد التأمل فيها، فإن قوله عليه السلام - في رواية سدير المسؤول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحول، ووجده صاحبه بعد سنين -:
" أنه يزكيه سنة واحدة، يعني السنة الأولى قبل الفقدان -، لأنه كان غائبا عنه " (2) يدل بمقتضى التعليل على أن كل مال غائب لا تجب عليه الزكاة.
والمراد من الغائب ما (3) يعم المفقود، فيدل على أن الزكاة لا تتعلق بعين مال (4) المفقود، ولا شك في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير المتمكن منه، كالمغصوب والمجور ونحوهما، فدل الخبر على أن الزكاة لا تتعلق بالعين (5) التي لا يتمكن مالكها من التصرف فيها، كما إذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبه (6)، أو حال (7) تسميته حنطة أو شعيرا، مغصوبا فالزكاة لا تتعلق بعينها بمقتضى الرواية المنضمة إلى عدم القول بالفصل، فإذا لم تتعلق به حينئذ زكاة فلا تتعلق به بعد ذلك، لأن الزكاة إنما تتعلق بالغلات بمجرد صدق الاسم، أو بمجرد انعقاد الحب في ملك المكلف، كما يدل عليه جميع ما دل عليه بيان وقت الوجوب.
ودعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات، خرج صورة عدم التمكن من الاخراج، فاسدة جدا، إذ تلك العمومات ليست إلا ما دل على تعلق