ويستحب إذا عاد إليه أن يزكيه عن سنة واحدة، وقال مالك، يجب.
لنا أن الموجب لسقوط ما قبل السنة موجود في السنة، فيسقط الوجوب فيها كغير أما الاستحباب فلأنها صدقه وخير للفقراء، فيكون مستحبا "، وأيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (لا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وإن كان يدعه وهو قادر على أخذه فعليه الزكاة لما مر من السنين). (1) فرع الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه ولو كثر، لأنه ملك ناقص لا يصح التصرف فيه لغير الاستنماء، فلا تجب فيه الزكاة، ولأن الزكاة لو وجبت فيه لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف وذلك باطل.
مسألة: للأصحاب في زكاة الدين قولان: أحدهما لا زكاة فيه حتى يصل إلى صاحبه، ويحول عليه الحول، وبه قال عكرمة، وعايشة، وابن عمر، لأن ملكه غير تام، وروى أصحابنا عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الدين زكاة قال لا، وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (الدين عليه زكاة، قال:
لا حتى يقبضه، قلت فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده) (2) ولأنه مال لم يتعين ملكه إلا بالقبض، فيكون كغير المملوك.
والآخر فيه الزكاة إذا كان تأخيره من جهة صاحبه، بأن يكون على ملي باذل وهو مذهب الشيخين في النهاية والمبسوط، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك وأحمد، ثم اختلفوا، فأوجب الشافعي إخراج زكاته في الحال، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه فكان كالوديعة. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تخرج زكاته حتى يحصل