وفيه نظير ما في سابقة، مع أن (1) في تبعية المال له مع علم المولى دليلا على تملكه، وإلا لاحتيج إلى نقله إليه بأحد النواقل.
ومنها: أن العبد لو كان مالكا لكان استحقاق السيد له بعد موت العبد إرثا، والحر لا يرث العبد بالاجماع والنصوص (2).
وفيه: إن تملكه له لا يستلزم أن يكون على وجه الإرث لا عقلا ولا نقلا.
ومنها: مصححة ابن مسلم: " عن رجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده " (3).
وفيه: أن جواز الاسترداد لعله (4) من جهة عدم لزوم الهبة، مع أن في تقريره على الهبة دليلا على جواز تملكه ما ملكه مولاه، وغيره (5) ذلك من الأخبار.
ومنها: ما حكي عن بعض من (6) أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع (7) كعدم وجوب الزكاة، بل استحبابها مع استحبابها أو وجوبها في مال الطفل والمجنون في الجملة (8)، والخمس، والحج، والكفارات، ونفقة القريب، ومن في يده من العبيد، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن هؤلاء قابلا