تعلقه بعين ماله، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك (1) بين الفقراء والأغنياء، ومقتضى ذلك أنه ليس لأذن المولى مدخل في ذلك، وهذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج وإن لم يرض المولى، وهو منفي بالأدلة الدالة على أن العبد في يده لمولاه.
وما ادعي في المختلف (2) وكشف الغطاء (3) من أن للمولى انتزاع ما في يده إجماعا، وما ورد في الكتاب من أن العبد {لا يقدر على شئ} (4)، [و] أنه ليس من الأمر شئ، وقد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية: " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من طعام " (5)، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة - يعني إقرار - ولا حج حتى يؤدي ما عليه " (6).
والظاهر إرادة التمثيل، إلا أن يقال: إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين والشركة، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة وتمييزه (7)، فيكون (8) ذلك إلى المولى إلا أن يأذن (9) للعبد في ذلك، وإليه يرجع قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد: " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " (10).