أنه (مات) بذلك (فلا دية له على القاطع) للأصل وللاحسان إلا أن يكون قطعها مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع، فلا ينفع الإذن، بل وإن لم يعلم في وجه قوي، لكن في المسالك بعد أن فرض موضوع إذن الكامل بقطعها ولم يكن قطع مثلها مما يقتل غالبا قال: " مقتضى القواعد أنه لا ينفعه الإذن في سقوط الضمان، وإنما أطلق المصنف الحكم بعدم الضمان بناء على الغالب من أن قطعها لا يقتضي الهلاك، وفي الدروس أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعا به ".
قلت: لا يخفى عليك ما في كلامه أولا، والموجود في الدروس " وقاطع السلعة والآكلة والجنية بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع " وهو صريح في عدم الضمان في الفرض وإن أطلق في غيره، ولعل الوجه في الأول - وإن صدق القتل به - لشك في الضمان به مع كونه مما لا يقتل غالبا ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذي هو أقوى في التأثير أو مساو له كالأمر بنحوه في الحيوان المملوك مثلا، وفي صحيح الشحام (1) عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال:
" ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم، ولا ترجعوا بعدي كفارا " بناء على عود الاستثناء إليهما، وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه.
(و) كيف كان ف (لو كان) من به السلعة (مولى