عليه فالدية) مضمونة (على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب) بلا خلاف أجده فيه وإن ساغ لهما ذلك بل أو وجب، للأصل المزبور وأولويته من التأديب المذكور.
(وإن كان أجنبيا) بدون إذن الولي (ففي القود تردد) بل قيل وخلاف وإن كنا لم نتحققه.
(و) لكن (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده ثبوت (الدية في ماله) لأنه من شبيه العمد (لا القود لأنه لم يقصد القتل) ولم يكن القطع المزبور مما يقتل مثله غالبا، فلم يحصل موضوعه بل الظاهر ذلك لو كان بإذن الولي أيضا للعمومات، واحتمال ثبوت الدية عليهما بالإذن لا دليل عليه كالمداواة، وإنما أقصاها رفع الإثم، واحتمال أن إذن الولي هنا تقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر يدفعه عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه المزبور، ولذا يضمن هو لو باشر، مع أن فعله فعل المولى عليه المقتضي لسقوط الضمان، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة في ما يفعله من الاحسان والمصلحة، فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع يترتب الضمان، لاطلاق دليله، فيكون حينئذ إذنه بالفعل كذلك أيضا، وربما يأتي للمسألة زيادة تحقيق في ما يأتي إن شاء الله.
وكيف كان فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضا في ثبوت الدية مع فرض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه مما يقتل غالبا وإن أطلق في الدروس القصاص، لكن من المعلوم كونه في غير الفرض.