كافرة، لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة) وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بأنه دون المسلم وفوق الكافر، لكنه لا يتم في الكتابية بناء على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو متعة، ضرورة أن الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه فأولى أن لا يمتنع ما دونه، ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس، قال: " ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق، لأنه دون المسلم وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه والمرتدة فوقه، لأنها لا تقتل " إلى آخره، بل مقتضاه انفساخ النكاح بينهما تساويا في الارتداد جنسا ووصفا أو اختلفا فيه، بل لعل الانفساخ يدل على عدم جواز الابتداء الذي هو أضعف من الاستدامة، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعا أو نصا.
المسألة (الثامنة):
(لو زوج) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي (بنته المسلمة لم يصح) بلا خلاف أجده فيه (ل) لأصل و (قصور ولايته عن التسلط عن المسلم) الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه (و) أما (لو زوج) الملي (أمته ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه) عند المصنف (الجواز) كما عن التحرير، للأصل ولقوة الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على