والنصل فإنها تحضره " بناء على إرادة الطير من الحمام فيه لا الخيل كما يحكى عن لسان أهل مكة وإن كان قد يشهد له ما في ذيله، كما ذكرنا ذلك في كتاب السبق. (1) ولكنه على كل حال (مكروه) لما فيه من العبث واللعب وتضييع العمر في ما لا يجدي، بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة من منافيات المروة، خلافا للمحكي عن ابن إدريس، فعد اللعب به فسقا مسقطا للعدالة، وكذا اللعب بكل شئ. (و) فيه منع واضح.
نعم (الرهان عليها قمار) لما عرفته في كتاب السبق (2) من اختصاص جوازه بالخف والحافر من الحيوان. وقيل: " إن حفص بن غياث (3) وضع للمهدي العباسي في حديث " لا سبق " " أو ريش " ليدخل فيه الحمام تقربا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحب الحمام، فلما خرج من عنده قال: أشهد أن قفاه قفا كذاب، ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أو ريش " ولكن أراد التقرب إلينا بذلك، ثم أمر بذبح الحمام " ومنه يعلم ما في ذيل خبر العلاء (4) السابق، وقد تقدم تفصيل ذلك في كتاب السبق والرماية (5) وكتاب المكاسب.
وقد عرفت حرمة اللعب بآلات القمار وإن لم يكن عوض بل أريد بها الحذق أو اللهو، كما أنك عرفت حرمته في غير موضوع السبق والرماية، أما المغالبة بلا عوض في غير ما أعد للهو واللعب، والمقامرة فقد ذكرنا