المسألة (السادسة:) لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن (كل من فعل محرما أو ترك واجبا) وكان من الكبائر (فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام و) لكن (لا يبلغ به حد الحر في الحر) وهو المائة (ولا حد العبد في العبد) وهو الأربعون، بل قد يقال بعدم بلوغه أدنى الحد في العبد مطلقا، كما أنه قيل: يجب أن لا يبلغ به أقل الحد، ففي الحر خمسة وسبعون، وفي العبد أربعون، وقيل: إنه في ما ناسب الزناء يجب أن لا يبلغ حده، وفي ما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده، وفي ما لا مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود وهو خمسة وسبعون حد القواد، وحكاه في المسالك عن الشيخ والفاضل في المختلف، نعم ينبغي أن يكون ذلك في غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا.
هذا وفي كشف اللثام أن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي والتوبيخ ونحوهما، وأما إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه إلا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب والتعزير، ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار " قلت:
قد يستفاد التعميم مما دل (2) على أن لكل شئ حدا ولمن تجاوز الحد حد " بناء على أن المراد من الحد فيه التعزير الفعلي، مضافا إلى إمكان استفادته أيضا من استقراء النصوص، كما لا يخفى على من تدبرها، نعم قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر