الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٥
صورة فتوغرافية من الصفحة الأخيرة من كتاب الحدود والتعزيرات للنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه.
(٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
تعريف الشهادة
7
2
الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.
8
3
اعتبار البلوغ في الشاهد.
9
4
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.
9
5
القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.
11
6
ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.
14
7
عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.
14
8
عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.
15
9
عدم قبول شهادة غير المؤمن.
16
10
الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.
19
11
عدم اشتراط كون الموصي في غربة.
20
12
بيان ما يثبت به الايمان في المقام
21
13
عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.
22
14
القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.
22
15
اعتبار العدالة في الشاهد.
25
16
زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.
26
17
بيان المراد من الاصرار.
26
18
عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.
28
19
ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.
30
20
ترك المروة قادح في العدالة.
30
21
بيان المراد من المروة.
31
22
عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.
34
23
عدم قبول شهادة القاذف.
37
24
قبول شهادة القاذف بعد التوبة.
37
25
بيان المراد من توبة القاذف.
37
26
عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف.
42
27
حرمة اللعب بآلات القمار.
43
28
القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه.
45
29
شارب الخمر ترد شهادته.
46
30
عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل.
47
31
عدم قبول شهادة المغني ومستمعه.
47
32
حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين.
49
33
كراهة الاكثار من الشعر.
50
34
حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة.
51
35
الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة.
52
36
لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم.
53
37
التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام.
54
38
اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.
55
39
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية.
57
40
عد ما يقدح في العدالة.
58
41
عدم قبول شهادة المتهم.
60
42
عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه.
64
43
عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.
66
44
عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.
66
45
عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا.
69
46
العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها.
70
47
عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.
72
48
قبول شهادة العدو لعدوه
74
49
النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.
74
50
قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.
78
51
لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.
78
52
قبول شهادة الصديق لصديقه
80
53
عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.
81
54
قبول شهادة الأجير والضيف
83
55
الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت
86
56
قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.
87
57
عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.
89
58
قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه.
94
59
بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.
96
60
تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.
99
61
وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.
100
62
عدم قبول شهادة المتبرع بها
104
63
قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.
106
64
قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.
108
65
المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.
109
66
بيان ما يعتبر في التوبة.
111
67
التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
116
68
اشتراط طهارة المولد في الشاهد.
117
69
القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح.
120
70
اشتراط العلم في الشاهد.
121
71
بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة.
131
72
بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع.
135
73
بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة.
137
74
ترجيح اليد على السماع المستفيض.
139
75
التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له.
140
76
جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف.
143
77
الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.
147
78
جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته.
149
79
جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها.
150
80
بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم.
155
81
بيان ما يثبت به اللواط والسحق
157
82
بيان ما يثبت بشاهدين.
158
83
ثبوت الطلاق بشاهدين.
160
84
ثبوت الخلع بشاهدين.
161
85
بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح.
162
86
الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا.
165
87
بيان ما يثبت به الوقف.
169
88
بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات.
170
89
قبول شهادة النساء في الرضاع.
172
90
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية.
173
91
عدم تضعيف المرأة المشهود به.
175
92
عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع.
176
93
الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.
178
94
حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.
179
95
بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.
180
96
وجوب تحمل الشهادة كفائي
182
97
أداء الشهادة واجب
183
98
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه
184
99
وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.
186
100
بيان الوجوب الكفائي في المقام.
187
101
عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره
188
102
بيان الشهادة على الشهادة
189
103
الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.
190
104
عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.
192
105
بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.
192
106
بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة
195
107
عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.
199
108
بيان ما يتحقق به العذر.
200
109
حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.
201
110
حكم التعارض بين شهود الفرع.
205
111
حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.
206
112
قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.
207
113
الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.
208
114
قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.
209
115
عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر
209
116
اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما.
211
117
حكم اختلاف الشاهدين.
212
118
حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين.
213
119
حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد.
214
120
حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين.
214
121
حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان.
215
122
حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية.
217
123
حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي.
218
124
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم.
219
125
حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم.
220
126
حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء.
225
127
حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم.
228
128
حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك.
230
129
حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم.
231
130
حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم.
236
131
ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم.
237
132
حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع.
237
133
حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود.
240
134
بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم.
240
135
بيان تخالف البينتين فيمن أعتق.
243
136
حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.
246
137
حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.
247
138
عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية
249
139
حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.
250
140
ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.
251
141
حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.
251
142
وجوب تعزيز شاهد الزور
252
143
عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.
253
144
تحديد الحد والتعزير.
254
145
أسباب الحد ستة
255
146
بيان ما يتحقق به الزناء
258
147
اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.
261
148
اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.
262
149
اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.
262
150
عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.
262
151
عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.
263
152
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.
264
153
سقوط الحد مع الاكراه
265
154
ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.
266
155
هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟
268
156
لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.
268
157
بيان ما يتحقق به الاحصان.
269
158
سقوط الحد بادعاء الزوجية.
276
159
الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.
276
160
سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.
277
161
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.
277
162
خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.
279
163
وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال.
279
164
ثبوت الزناء بالاقرار.
279
165
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
279
166
حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.
283
167
عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.
283
168
قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.
283
169
عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه تردد
283
170
حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.
285
171
حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة
289
172
سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.
291
173
عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.
292
174
حكم ما أقر بحد ثم تاب
293
175
حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.
295
176
حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.
295
177
حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.
295
178
حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.
296
179
بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.
296
180
عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.
297
181
وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.
298
182
لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.
298
183
لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.
301
184
لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.
302
185
حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.
303
186
حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.
304
187
حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.
305
188
لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.
306
189
لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم
306
190
عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.
306
191
قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
306
192
تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم
306
193
عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.
307
194
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.
307
195
عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.
308
196
ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.
309
197
إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.
311
198
ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.
313
199
عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.
313
200
ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.
315
201
ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.
316
202
كفاية القتل بالسيف.
317
203
ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.
318
204
ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة
320
205
عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.
321
206
ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.
322
207
الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.
323
208
المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر.
327
209
غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.
328
210
المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.
329
211
المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.
330
212
الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.
331
213
المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.
332
214
في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.
333
215
حكم الذمي إذا زنى بذمية.
335
216
وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.
336
217
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.
337
218
لزوم رجم المريض والمستحاضة
339
219
المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.
340
220
الحائض لا يؤخر حدها.
342
221
عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.
342
222
عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.
343
223
عدم إقامة الحد في أرض العدو.
344
224
عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه
344
225
في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره.
345
226
لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها.
347
227
حكم من فر من الحفيرة.
349
228
عدم نفع للفرار من الجلد.
351
229
لزوم بدء الشهود بالرجم.
351
230
لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار.
352
231
استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد.
353
232
استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة
353
233
استحباب أن تكون الحجارة صغارا.
355
234
كراهة رجم من لله قبله حد.
355
235
وجوب الدفن بعد الرجم.
357
236
وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل.
357
237
الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه
358
238
الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها.
361
239
حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك.
362
240
حد الشهود للفرية.
363
241
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد.
364
242
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه.
364
243
حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة.
365
244
الحاكم يحكم بعلمه.
366
245
حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم.
367
246
حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له.
368
247
من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.
370
248
من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.
372
249
من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.
373
250
بيان المراد من اللواط والإيقاب.
374
251
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.
376
252
بيان ما يشترط في المقر.
377
253
ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.
377
254
ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.
377
255
ثبوت القتل في الايقاب.
378
256
حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده
378
257
حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.
379
258
حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.
379
259
كيفية إقامة حد اللواط.
380
260
عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.
383
261
ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.
383
262
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
384
263
المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.
386
264
ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.
386
265
سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
387
266
حد السحق مائة جلدة.
387
267
القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.
388
268
ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.
390
269
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.
390
270
مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
390
271
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.
391
272
حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.
393
273
لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.
394
274
حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.
396
275
حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.
399
276
ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.
400
277
عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.
400
278
القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.
400
279
القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
401
280
حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.
402
281
بيان ما يوجب القذف.
403
282
اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.
413
283
الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.
413
284
المجنون وغير القاصد لا يحدان.
414
285
القول باعتبار الحرية في القذف.
415
286
القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.
415
287
حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف.
417
288
من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.
417
289
من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.
418
290
من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.
418
291
لزوم التعزير في قذف الأب ولده.
419
292
ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.
420
293
الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.
420
294
الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.
420
295
الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.
421
296
حكم ما لو قال يا ابن الزانيين
423
297
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجة
423
298
حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.
424
299
عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.
425
300
ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.
427
301
من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.
427
302
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
427
303
عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.
428
304
سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.
428
305
حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.
429
306
القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد
429
307
القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.
430
308
القاذف يشهر لتجتنب شهادته.
430
309
القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.
430
310
المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار:
430
311
الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.
431
312
الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.
431
313
من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان
432
314
من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.
435
315
حلية دم الناصب.
436
316
حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.
436
317
إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.
437
318
عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.
438
319
عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.
439
320
لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.
439
321
ثبوت السب بالبينة أو الاقرار
440
322
وجوب قتل من ادعى النبوة
440
323
من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام.
441
324
إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع.
442
325
من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.
442
326
عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره.
443
327
ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار.
443
328
الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط.
444
329
استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا.
446
330
كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار.
447
331
من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي.
447
332
من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه.
448
333
بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا.
449
334
عدم الفرق بين المسكرات في الحد.
450
335
حكم العصير العنبي إذا غلا.
452
336
حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا.
453
337
سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم.
454
338
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع.
455
339
ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا
455
340
اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر.
456
341
كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة.
456
342
عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا.
458
343
الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا.
460
344
الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.
460
345
السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.
461
346
عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.
461
347
لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.
461
348
كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.
462
349
وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.
462
350
وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.
463
351
حكم من شرب الخمر مستحلا.
464
352
عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.
465
353
حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.
467
354
حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.
468
355
من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.
469
356
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.
470
357
الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.
472
358
دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.
472
359
حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.
473
360
بيان حد السرقة
475
361
السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب
476
362
السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.
481
363
الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.
481
364
حكم السارق إذا كان شريكا.
481
365
اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.
486
366
اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.
487
367
تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.
487
368
الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.
487
369
الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.
488
370
عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان.
488
371
عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.
489
372
المملوك كالحر مع قيام البينة.
489
373
عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.
489
374
الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.
490
375
العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.
490
376
عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم.
491
377
الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.
492
378
الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.
493
379
سقوط القطع بالشبهة.
494
380
اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره.
495
381
اعتبار الحرز في المسروق.
499
382
حكم سارق ستارة الكعبة.
504
383
من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين.
504
384
لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.
506
385
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.
507
386
من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.
509
387
حكم المسروق إذا كان حرا فباعه.
510
388
حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.
511
389
من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر.
512
390
من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.
513
391
الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.
513
392
حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.
514
393
حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة
515
394
من سرق الكفن من القبر قطع.
515
395
اعتبار النصاب في الكفن.
516
396
من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.
520
397
القبر ليس حرزا لغير الكفن.
520
398
ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.
521
399
عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.
522
400
اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.
523
401
اعتبار الاختيار في المقر.
525
402
حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب
525
403
من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.
526
404
من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.
528
405
حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.
528
406
بيان كيفية القطع.
529
407
حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.
530
408
من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.
530
409
من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.
533
410
من سرق بعد ذلك قتل.
534
411
من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.
535
412
عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.
535
413
من لم يكن له يسار قطعت يمينه.
537
414
من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.
537
415
حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.
538
416
سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.
539
417
عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.
540
418
حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.
541
419
السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.
542
420
استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.
543
421
سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
543
422
وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.
543
423
المسروق كالمغصوب حكما.
545
424
العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام).
545
425
حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.
546
426
حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.
547
427
حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.
549
428
قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.
550
429
سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.
550
430
عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة.
553
431
حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز.
553
432
القطع على المخرج دون الهاتك والناقب.
555
433
حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك.
559
434
حكم من أخرج النصاب مرارا.
559
435
حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا.
560
436
حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز.
561
437
ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه.
561
438
ومن أخرجه فنقصت قيمته.
561
439
حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب.
562
440
المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره.
564
441
هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص.
571
442
بيان حد المحارب
573
443
تفصيل كيفية حد المحارب.
574
444
حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال.
579
445
حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به.
581
446
اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا:
582
447
مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم.
584
448
جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس.
588
449
المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام.
589
450
المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته.
592
451
عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب.
595
452
المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال.
596
453
حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا.
599
454
المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام.
600
455
حكم المرتد الفطري.
602
456
كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم.
607
457
لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.
609
458
المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام.
611
459
المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب.
611
460
من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام.
612
461
حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد.
616
462
حكم ولد المعاهد.
619
463
حكم مال المرتد عن ملة.
620
464
المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة.
622
465
حكم الكافر الذي أكره على الاسلام.
623
466
المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده.
623
467
كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي.
625
468
حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته.
628
469
المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا.
628
470
المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته.
629
471
كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات.
630
472
قبول توبة الزنديق.
631
473
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.
632
474
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.
634
475
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.
635
476
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.
636
477
تعزير الواطئ.
637
478
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.
639
479
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها
640
480
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.
641
481
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.
642
482
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.
642
483
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء.
643
484
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.
643
485
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.
644
486
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.
644
487
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.
645
488
ما يثبت به وطء الميتة.
645
489
اللائط بالميت كاللائط بالحي.
647
490
ثبوت التعزير بالاستمناء.
647
491
ما يثبت به الاستمناء.
649
492
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.
650
493
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب
651
494
دم المدفوع هدر.
651
495
الدافع إذا قتل كان كالشهيد
651
496
حكم الدفاع عن العرض.
652
497
كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما.
656
498
حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع.
659
499
من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا.
660
500
ضمان من بادر المطلع من غير زجر.
661
501
حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل.
662
502
حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل.
663
503
للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.
664
504
حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض.
664
505
الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر
666
506
حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك.
666
507
حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت.
669
508
من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع.
669
509
للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى.
672
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org