مضافا إلى قاعدة عدم نفوذ الاقرار في حق الغير الموافقة لخصوص صحيح الفضيل (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه شاهدان قطع " وبه مع الاجماع المزبور يخص صحيح الفضيل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام).
" من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن " الموافق للمحكي عن العامة والمنافي لما دل (3) على تخير الإمام بين الحد وعدمه إذا كان بالاقرار ولغيره مما دل (4) على اعتبار المرتين أو الأربع في ما تقدم من الحدود، كما أنه يجب لما عرفت حمل حسن ضريس الكناسي (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) " العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه، وإذا أقرت الأمة عند الإمام بالسرقة قطعها " على تصديق السيد، فإن الأقرب حينئذ قطعه، كما في القواعد لأن الحق لا يعدوهما على ما قيل من إضافة الشهادة عليها، أو على أن المراد عبد الله أو أمته، أو على أن المراد قطعه من جري اسمه من العامة في مجلسه على معنى أنه يذهب إلى قطع المملوك باقراره، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح في مقابل ما عرفت.
لكن هذا كله بالنسبة إلى القطع، أما المال فيثبت بالمرة ويتبع به بعد