وخصوص صحيح عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه اسلام) " في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " وفي آخر (2) وغيره " إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة " نعم عن المبسوط والوسيلة إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة كانت كالمعدومة، وإن قالوا: تندمل قطعت " ونحو ذلك عن القاضي، بل والفاضل في المختلف مراعاة للاحتياط في الحدود، حيث لا يراد منها القتل، والغرض حصول الخطر عليه بذلك، واستحسنه في المسالك وهو كذلك تنزيلا لاطلاق النصوص على غير الفرض، بل يمكن تنزيل اطلاق الفتوى ومعقد الاجماعين عليه، خصوصا الأول بقرينة كلامه في المبسوط، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة، نعم قد يقال إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك، للاطلاق ولأن سراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو في برد، هذا وعن الإسكافي عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة بل يخلد في الحبس، لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين، إذ الشلاء كالمعدومة، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له، ولقول الصادق (عليه السلام) في مرسل المفضل ابن صالح (3) " إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله " وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (4) " سأله (عليه السلام) لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال:
لا يقطع ولا يترك بغير ساق " إلا أن الأول غير جامع لشرائط الحجية،