مع عدمه) ونحوه عن القاضي وابن حمزة، بل مال إليه في المسالك للحسن بل الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين؟
فقال: هن أصحاب الرس (2) " ونحوه خبر إسحاق بن حريز (3) عنه (عليه السلام) أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره (4) في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطئة وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت، لكن في الخبر (5) المروي عن الاحتجاج عن القائم (عليه السلام) " أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها " وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم، والرجم هو