فقال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا " وربما احتمل أن المراد البناء على الأمر المشترك كما إذا شك أحدهما بين خمسة وستة، والآخر بين ستة وسبعة فيبنوا على الستة نحو ما تقدم في شك الإمام والمأموم، وكان بينهما رابطة، لكنه كما ترى، وفي كشف اللثام " لو صح خبر هذيل أمكن القول بأن لا يعتبر شكه إذا حفظ الآخر كصلاة الجماعة " وقد عرفت أن المدار على حصول الظن بالعدد فإن كان أخذ به، وإلا عمل على مقتضى حكم الشك السابق، والله العالم.
المسألة (الثانية عشر طواف النساء واجب في الحج) بجميع أنواعه اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام " وصحيح منصور بن حازم (2) عنه عليه السلام أيضا " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف، ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة " ونحوه خبر أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا، وصحيح الحلبي (4) عنه عليه السلام أيضا " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج " وحسن معاوية بن عمار (5) عنه عليه السلام أيضا " المفرد عليه طواف بالبيت،