اعتبار العدالة، وفي كشف اللثام " وهل يشترط العدالة؟ احتمال، للأصل والاحتياط، وظاهر التمثيل بالاقتداء في الصلاة، والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون المرأة وجواز العكس، اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الائتمام في الصلاة، والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا، لجهل سعيد وهذيل، نعم إن اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرائع والمنتهى " ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي قد يؤيده أن النص والفتوى قد جعلت الأحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المزبور، ولا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص (1) من قوله عليه السلام: " حتى تثبته " أو " حتى تحفظه " لامكان القول بأن الظن إثبات له وحفظ له، خصوصا بعد الخبرين المزبورين اللذين قد يقوى اعتبار حكم الصلاة هنا بملاحظة الثاني منهما المذكور فيه الائتمام المشعر باتحاد حال الصلاة مع الطواف زيادة على التشبيه، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لعدم تعرض كثير لتحرير المسألة.
(و) كيف كان ف (لو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة) للشك من البناء أو الاستئناف، وإن شك أحدهما دون الآخر كان لكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر صفوان (2) المتقدم سابقا " عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي سبعة أشواط وقال الآخر معي ستة أشواط، وقال الثالث معي خمسة أشواط