الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به " قيل وكذا رواية أخرى صحيحة لمعاوية (1) أيضا " ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف " وهو كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب، نعم قال الصادق (عليه السلام) في حسنه الآخر أو صحيحه (2): " وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف " الحديث. وقال أيضا في خبر أبي بصير (3): " لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، وأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنتهض إلى الموقف فلا بأس به " بل في المدارك والمسألة محل اشكال، لا ريب أن ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط، وبنحو ذلك عبر في محكي المقنعة والنهاية والمبسوط ومن لا يحضره الفقيه والسرائر من غير تعرض للنية فضلا عن مقارنتها، وفيه أن الأخيرين لا صراحة فيهما بل ولا ظهور في عدم
(١٦)