ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الإمام وغيره، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح جميل (1): " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " وفي صحيحه الآخر (2) " ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " وفي صحيح معاوية (3): " على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام " وأحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم (4) " لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس " وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح (5) أبا جعفر عليه السلام " هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة " بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام غير ذلك، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة، ولكن حمله في المنتهى على شدة الاستحباب، ولا بأس به، خصوصا بعد إشعار لفظ " لا ينبغي " ونحوه به، وبعد الاجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه، وأما غير الإمام فقد ذكر غير واحد أنه مخير، وأنه يستحب له الاحرام بعد الظهر، ولعله لما سمعته من النصوص، لكن في الرياض أنه بعد الظهرين أحوط، لقوة احتمال ورود الأخبار الأخيرة للتقية، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة، مضافا إلى اعتضاد الأول بما مر، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره، فاستحب إيقاع الفريضتين فيه، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب
(٦)