به بأسا إذا كان ثقب في موضع المواسم " لكن في خبر شريح بن هاني (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن، ونهانا عن الخرقاء والشرماء والمقابلة والمدابرة " وقد سمعت سابقا ما في خبر السكوني (2) عن النبي صلى الله عليه وآله من النهي عن الخرقاء، وعن الصدوق في معاني الأخبار " الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرماء والمشقوقة الأذن باثنين (3) حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه، ويقال لمثل ذلك من الإبل المزنم، ويسمى ذلك المعلق الرغل، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة " وفي كشف اللثام " هو موافق لكتب اللغة، قلت: ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا، هذا.
وفي المدارك قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء، وهي الفاقدة الأذن خلفة، للأصل، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء أيضا، وهي مقطوعة الذنب، ولا بأس به، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء، وعن الخلاف والجامع والدروس كراهتها، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم (4) في الصحيح: " في الأضحية أقرن فحل " قلت: إن كان اجماع على اجزاء المزبورات فذاك، وإلا فقد يمنع