____________________
قوله: نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية... الخ اعلم أن المصنف قدس سره كان بصدد إبداء الفارق بين الامارات وبعض الأصول العملية في مقام الجمع بين الحكم الظاهري مع الواقعي، والفرق على ما ذهب إليه هو ان الحكم الظاهري في مؤدى الامارات لا يكون عن إرادة أو كراهة منبعثتين عن المصلحة أو المفسدة، والحكم الواقعي فيه انما يكون عن الإرادة والكراهة المنبعثتين عنهما، فلا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة، ولا يلزم أيضا اجتماع المثلين في صورة الإصابة، أو اجتماع الضدين في صورة الخطاء، وذلك لاختلافهما بحسب النوع، بل يمكن ان يقال: ان الحكم الظاهري في مورد الامارات لا يكون حكما أصلا، بل انما يكون طريقا إلى الواقع، وان كان في صورة الحكم، فإنه فاقد للروح الذي هو عبارة عن الإرادة والكراهة.
وهذا بخلافه في مؤدى الأصول كأصالة الإباحة مثلا، فإنه لا بد فيه من التصرف في الحكم الواقعي بان يقال: ان الحكم الواقعي فيه لا يكون عن إرادة وكراهة. وبعبارة أخرى يقال: ان الحكم الواقعي في مورد الأصول ليس بفعلي، والمراد من الفعلي هنا ما يكون في المرتبة الرابعة الذي يكون مساوقا للتنجز، ولا يصل الحكم إلى هذه المرتبة الا بعد العلم به أو قيام الحجة عليه، وليس المراد منه ما يكون في المرتبة الثالثة الذي يفارق التنجز، ولا يحتاج وصوله إلى هذه المرتبة إلى العلم به أو قيام الحجة عليه.
وهذا بخلافه في مؤدى الأصول كأصالة الإباحة مثلا، فإنه لا بد فيه من التصرف في الحكم الواقعي بان يقال: ان الحكم الواقعي فيه لا يكون عن إرادة وكراهة. وبعبارة أخرى يقال: ان الحكم الواقعي في مورد الأصول ليس بفعلي، والمراد من الفعلي هنا ما يكون في المرتبة الرابعة الذي يكون مساوقا للتنجز، ولا يصل الحكم إلى هذه المرتبة الا بعد العلم به أو قيام الحجة عليه، وليس المراد منه ما يكون في المرتبة الثالثة الذي يفارق التنجز، ولا يحتاج وصوله إلى هذه المرتبة إلى العلم به أو قيام الحجة عليه.